«الكفاءة المالية» تعلن نطاق شهادة الفترة الثانية لأندية المحترفين والدرجة الأولى

ننقل لكم في موقع كتاكيت موضوع («الكفاءة المالية» تعلن نطاق شهادة الفترة الثانية لأندية المحترفين والدرجة الأولى )
نتمنى لكم الفائدة ونشكر المصدر الأصلي على النشر.

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة، الأحد، عن نطاق شهادة الكفاءة المالية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الأولى للفترة الثانية من الموسم الرياضي الحالي.

وتضمن «نطاق» الشهادة ستة مستحقات تكون واجبة السداد حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك فيما يتعلق بأندية الدوري السعودي للمحترفين، وحتى تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) فيما يتعلق بأندية الدرجة الأولى.

وتشمل «بنود الالتزامات المالية»، الذمم الدائنة للاعبين، والذمم الدائنة للأندية الرياضية، والذمم الدائنة للموظفين والمدربين، بالإضافة إلى المستحقات التي صدر فيها قضايا (أحكام نهائية) حتى التاريخ المحدد مُسبقاً، بالإضافة إلى مستحقات الصندوق الرياضي، وأخيراً حصة الوكلاء والوسطاء وفقاً لاشتراطات محددة.

وأوضحت اللجنة أن بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية شاملة لجميع أنشطة النادي، بالإضافة إلى عدم تحويل الالتزامات الواجبة السداد إلى قضايا منظورة، وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال المطالبات ضد الأندية الرياضية هو 31 أكتوبر الحالي.

وفيما يخص اشتراطات حصة الوسطاء، أوضحت اللجنة أنه يتطلب أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل وإتمام عملية الوساطة، وأن يقدم عقد التمثيل، بالإضافة إلى وجود اسم الوسيط في العقد محل العملية، وأن يكون تاريخ توقيع العقد قبل الأول من أكتوبر الحالي، مع تقديم إثباتٍ ما يفيد بإشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال ثلاثة أيام عمل.

واستمراراً في اشتراطات الوسطاء، أوضحت اللجنة أهمية عدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس المعاملة، يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك، بالإضافة إلى عدم تجاوز عمولة الوسيط النسبة المحددة نظاماً، وأخيراً في حال كان الوسيط ممثلاً للاعب يجب ألا يكون اللاعب قاصراً.

أما الاشتراطات الخاصة بوكلاء الأعمال، فيأتي أولها أن يكون الوكيل مرخصاً من قبل الاتحاد الدولي عند توقيع عقد التمثيل وإتمام العملية، وأن يقدم عقد التمثيل، بالإضافة إلى أهمية وجود اسمه في العقد محل العملية، مع استيفاء عقد التمثيل للاشتراطات المنصوص عليها في المادة السادسة من لائحة الوكلاء المحلية، واستيفاء المادتين (8) و(9) من لائحة الوكلاء المحلية.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال كان تاريخ إبرام اتفاقيات التمثيل قبل الأول من أكتوبر، وتاريخ إتمام العملية في أو بعد ذلك التاريخ؛ فإنه يجب أن يكون الوسيط الذي أبرم تلك الاتفاقية مرخصاً له من قبل الاتحاد الدولي قبل الأول من أكتوبر الحالي.

وقالت اللجنة إنه في حال كان الوكيل ممثلاً للاعب قاصر، فإنه يجب الالتزام بما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة في لائحة الوكلاء المحلية.


موقع كتاكيت موقع منوع ننقل به أخبار ومعلومات مفيدة للمستخدم العربي. والمصدر الأصلي هو المعني بكل ما ورد في مقال «الكفاءة المالية» تعلن نطاق شهادة الفترة الثانية لأندية المحترفين والدرجة الأولى


اكتشاف المزيد من موقع كتاكيت

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.